المحمولات التي لا تترتب على الشئ الا بعد وجوده.
فان كان الشك في المحمول الأولى، يجرى الاستصحاب، والموضوع في القضيتين هي الماهية المجردة عن الوجود والعدم، وهي واحدة في القضيتين، وان شئت قلت: انه لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، وصدق الابقاء على العمل على طبق اليقين السابق، والنقض على رفع اليد عنه يجرى الاستصحاب: إذ لا يعتبر فيه سوى ما ذكر شئ.
جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية وان كان المحمول من المحمولات الثانوية، فقد يكون الشك في البقاء، بعد احراز ذات الموضوع كما لو علم بحياة زيد، وشك في بقاء عدالته، وقد يكون مع الشك في بقائه أيضا، لا اشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول.
واما القسم الثاني: فقد يكون الشك في بقاء المحمول مسببا عن الشك في بقاء الموضوع بحيث لو أحرز الموضوع كان المحمول المترتب محرزا أيضا، كما إذا شك في بقاء مطهرية الماء للشك في بقاء اطلاقه، وقد لا يكون مسببا عنه، بل كان كل منهما متعلقا للشك مستقلا كما لو شك في حياة زيد لاحتمال موته، وشك في عدالته على فرض حياته لاحتمال فسقه.
اما القسم الأول: فتارة يكون ذلك بعد العلم بحقيقة الموضوع وحدوده، وأخرى:
يكون لاجمال الموضوع وعدم تبينه.
اما في الصورة الأولى: فان كان المحمول المترتب من الأحكام الشرعية يجرى الاستصحاب في الموضوع ويترتب عليه المحمول، ولا يجرى في ذلك المحمول، وان كان من غيرها، فاستصحاب بقاء الموضوع لا يكفي لعدم كون الترتب شرعيا فلا يترتب عليه ثبوت المحمول المشكوك ثبوته، فما افاده المحقق النائيني (ره) من أنه لا اشكال في أن جريان الأصل في الموضوع يغنى عن جريانه في المحمول المترتب لأنه رافع