بالملاقاة مع مستصحب النجاسة فيحكم بنجاسة وهذا لا يلزم منه الحكم بمنجسية الطاهر، بل الملاقاة معه، أوجبت العلم بالملاقاة مع مستصحب النجاسة، فالمتحصل ان الاشكال استغراب محض.
فتحصل انه يجرى الاستصحاب في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى.
الكلام حول جريان القسم الثاني في الاحكام بقى أمور لابد من التعرض لها الأول: ربما يقال انها على فرض جريان الاستصحاب في الكلى في المقام يقع التعارض بينه وبين استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل: للعلم بأنه اما حدث الفرد الطويل، أولا يكون الكلى باقيا.
ولكن يرده ان عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي انما يكون فيما إذا لزم من جريانهما مخالفة عملية، وفى المقام حيث لا يلزم ذلك كما لا يخفى فيجريان معا.
الثاني: ان ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في القسم الثاني من اقسام الكلى انما هو في الموضوعات.
واما في الاحكام كما لو علم باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوبه، ثم وقعت المزاحمة بينه وبين مطلوب آخر، لو كان الدعاء واجبا يقدم عليه، ولو كان مستحبا يكون هو مقدما: فإنه بعد المزاحمة يشك في أن الحادث هو الفرد الزايل أو الباقي، وبالتبع يشك في بقاء الطلب الجامع بينهما، فالظاهر عدم جريانه: فإنه في الموضوعات قلنا ان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يصلح رافعا للشك في بقاء الكلى كما مر.
واما في الاحكام فحيث ان جعل الجامع ان انما يكون بجعل فرده وهو الوجوب أو الاستحباب، فلو علم بعدم وجود الاستحباب واستصحب عدم وجود الوجوب لا شك في عدم بقاء الطلب الجامع، وهو واضح، نعم إذا تعارض الأصل الجاري فيه مع الجاري في الآخر وتساقطا يجرى استصحاب الجامع، ولكن الظاهر عدم جريان الأصل في