ويترتب عليه هذا الأثر، وان كان هو المعرفة والقطع فلا يجرى لما مر، وبه يظهر الكلام من الناحية الثالثة.
ثم انه لا فرق في جريان الاستصحاب وعدمه على كلا الشقين بين كون النبوة من الصفات الواقعية أم كانت من الأمور الاعتبارية: إذ بناءا على أن يكون المعتبر هو القطع بها، فاستصحابها على القول بكونها من الأمور الاعتبارية وان كان استصحاب حكم شرعي، ولا يحتاج في جريانه إلى ترتب اثر آخر لكن لا يجرى، لعدم ترتب اثر عملي عليه.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات المحقق الخراساني في المقام فإنه قال إن النبوة ان كانت من الأمور الواقعية لم يجر الأصل فيها لعدم الشك فيها أولا، ولعدم ترتب الأثر عليه ثانيا، ولو كان من الأمور الجعلية جرى فيها الأصل.
فإنه يرد عليه أولا ان الأثر المترتب عليه، وان لم يكن هو وجوب التصديق بما جاء به، ولا بقاء احكامه ولكن اثره وجوب الاعتقاد، وثانيا ان التفصيل في غير محله: فإنه ان كفى الأصل في لزوم الاعتقاد لما كان فرق بين المسلكين، وان لم يكف فكما انه على فرض كونها من الأمور الواقعية لم يجر الاستصحاب لعدم الأثر كذلك على فرض كونها مجعولة لا يجرى، لعدم الأثر العملي الذي قد عرفت اعتبار وجوده في جريان الاستصحاب.
حول تمسك الكتابي بالاستصحاب الجهة الثالثة: ان المنقول عن الشيخ الأعظم انه حكى المناظرة الواقعة بين السيد العلامة السيد باقر القزويني وبين عالم يهودي في قرية تسمى بذى الكفل، وقد تمسك الكتابي بالاستصحاب قائلا ان موسى بن عمران شخص واحدا ادعى النبوة واعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته فعلى المسلمين الاعتراف بنبوته ما لم يثبت نسخ نبوته، وذكر الأصحاب في الجواب عنه وجوها.
الأول: ما نقله الشيخ عن بعض الفضلاء والظاهر أنه السيد القزويني، وهو انا نؤمن