الدعوى لا يكون ذو اليد مدعيا وان كان لازم الملكية الواقعية الانتقال الا انه ليس لازم دعوى الملكية دعوى الانتقال، والقول بأنه ان لم يضم إلى اقراره دعوى الانتقال يكون اقراره مكذبا لدعواه الملكية، غير تام إذ الاقرار بالملكية السابقة للمدعى مع السكوت عن الانتقال وعدمه كيف يكون مكذبا لدعواه الملكية الفعلية فما لم يدع الانتقال صريحا لا ينقلب ذو اليد مدعيا فالأظهر هو عدم التشكيل.
واما الموضع الثاني: وهو انه على فرض التشكيل أو دعوى الانتقال صريحا، هل يصير ذو اليد مدعيا أم لا؟ ففيه قولان اختار ثانيهما المحقق الأصفهاني (ره)، واستدل، له:
بان اليد امارة والامارة على المسبب امارة على السبب فالحجة على المسبب وهي الملكية في المقام لذي اليد حجة على سببه الناقل في الفرض من المقر له فهو بالنسبة إلى دعوى الانتقال أيضا يكون منكرا لموافقه دعواه للحجة.
وفيه: ان اليد امارة على أصل الملكية لاعلى خصوصيتها، وقد مر ان اليد ليست حجة في مثبتاتها وعليه فان لم يقع الانتقال مصب الدعوى تكون اليد حجة على الملكية، والا فيصير ذو اليد مدعيا بالقياس إلى الانتقال، ولكن مع ذلك لا يخرج اليد عن الا مارية للملكية.
واما ما ذكره المحقق اليزدي (ره) انتصارا للمشهور القائلين بالانقلاب مع تسليم ان اليد التي تكون حجة على الملكية تكون حجة على سببها، بان المنكر ليس مطلق من يوافق قوله الحجة المعتبرة بل المنكر من يدفع الخصومة عن نفسه التي أنشأها المدعى، ومدعى الانتقال ينشأ الخصومة.
فيرد عليه: انه لو تم ذلك لزم القول به في خصوص ما إذا أنشأ ذو اليد الخصومة وادعى الانتقال إليه، واما لو أنشأ خصمه ذلك بدعواه بقاء المال على ملكه ودفع ذو اليد عن نفسه ذلك بدعوى الانتقال فيكون هو منكرا.
وهم ودفع في محاجة أمير المؤمنين عليه السلام مع أبي بكر في قصة فدك اما الأول: فقد توهم التنافي بين ما اختاره المشهور من انقلاب الدعوى في صورة