اليد على المنافع حجة على الملكية الجهة الثالثة: في أن اليد حجة على الملكية في خصوص الأعيان، أم تكون اليد على المنافع أيضا حجة عليها وقبل تحقيق القول في ذلك ينبغي تقديم مقدمتين.
الأولى: ليس المراد بالمنافع هنا الأعيان المستخرجة من الأعيان الاخر كالفواكه ونحوها فإنها داخلة في الأعيان، بل المراد بهاما تقابل الأعيان القارة، التي هي تدريجية الوجود كحيثية مسكنية الدار ومركبية الدابة ونحوهما.
الثانية: ان ثمرة هذا النزاع انما تظهر فيما إذا كان الاستيلاء على المنفعة خاصة دون العين كما لو كان شخص متصديا لإجارة الدار مع كون الدار تحت استيلاء غيره، فان هذا التصرف حينئذ محقق للاستيلاء وكون المنفعة تحت يده، وأما إذا كان العين تحت يده تكون يده حجة على ملكية العين ويستلزم ذلك مالكيته للمنافع بالتبع فلا حاجة إلى ملاحظة الاستيلاء على المنافع.
ثم انه من هاتين المقدمتين ظهر أمران، الأول تصوير الاستيلاء على المنافع استقلالا، الثاني عدم تمامية ما افاده السيد الفقيه في ملحقات عروته في تصويره بالتمثيل بالمزرعة الموقوفة على العلماء مع كون العين بيد المتولي وصرف منافعها وحاصلها فيهم.
بدعوى ان لهم اليد على منافعها التي ترسل إليهم أو تصرف عليهم فان المنافع التي هي محل الكلام غير هذه المنافع التي هي من الأعيان.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استدل المحقق النراقي في عوائده على الاختصاص بوجوه، الأول: ان اليد والاستيلاء انما هي في الأشياء الموجودة في الخارج القارة واما الأمور التدريجية الوجود غير القارة كالمنافع فلو سلم صدق اليد والاستيلاء عليها فإنما هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المرادة هيهنا، الثاني: ان المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد هو ذلك الثالث: اختصاص الاخبار باليد على الأعيان حتى موثق