تيقن إحدى الخصوصيتين معينا، فهو بين الفساد، وان أريد تيقن إحداهما المرددة واقعا فهي لعدم كون المردد ثابتا واقعا وعدم الثبوت له لا ماهية ولا وجودا، يستحيل تعين العلم الجزئي بها، وان أريد تيقن الوجود المعين في الواقع المردد عندنا، فهو أيضا واضح الفساد، لان ذلك ينافي العلم إذ معنى العلم انكشاف المعلوم، والتردد ينافي ذلك، فمتعلق العلم لا يعقل ان يكون مرددا.
وفيه: انا نختار الشق الرابع، والمراد من كون الشئ معينا واقعا، مرددا عندنا ليس ترديده من الجهة التي تكون متعلقا لعلمنا، بل نقول ان ذلك الموجود الشخصي الخارجي الذي هو مطابق إحدى الخصوصيتين معلوم، ولكن من جهة انطباق إحداهما عليه مشكوك فيه فضم المشكوك فيه إلى المعلوم وخلطهما أوجب التردد، وعليه فالمعلوم ليس وجود الكلى فقط بل هو مع إحدى الخصوصيتين.
الخامس: ما افاده المحقق العراقي (ره) وهو ان الاستصحاب لا يجرى فيه لعدم الأثر، فان ما هو موضوع الأثر هو الأشخاص بأعيانها، وهي ما بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، والعنوان الانتزاعي العرضي كعنوان أحدهما، وما شاكل لا يكون موضوع الأثر كي يجرى فيه الأصل.
وفيه: ان العنوان المشار إليه ان لوحظ بما هو مرآة ومشير إلى العنوان التفصيلي المعين الواقعي الذي هو موضوع الأثر، كما فيما لو علم اجمالا بثبوت أحدهما يرتفع هذا المحذور كما لا يخفى.
فتحصل ان الأظهر جريان استصحاب الفرد المردد.
القسم الأول من اقسام استصحاب الكلى والقسم الرابع: وهو الأول من اقسام استصحاب الكلى، ففي الكفاية كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام.
وتنقيح القول فيه يستدعى البحث في موردين، الأول: في جريان الأصل فيه،