إلى حين الملاقاة فقد حكم بعضهم بنجاسة الطاهر، لاستصحاب بقاء الرطوبة مع أن الموضوع هو سراية النجاسة إلى الطاهر، وعليه، فان كان المستصحب بقاء الرطوبة كان ذلك مثبتا، والواسطة جلية وهو واضح، وان كان هي الرطوبة المسرية كان مثبتا مع خفاء الواسطة.
ولكن الأظهر عدم ترتب الأثر المذكور على ذلك الاستصحاب والتمسك به انما يكون من بعض الأصحاب لا جميعهم.
ومنها: استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح الذي عليه بناء الأصحاب مع أنه بالنسبة إلى تحقق الغسل أو المسح من المثبت.
وفيه: ان الظاهر عدم كون الأصل المزبور من قبيل الاستصحاب، بل الظاهر كونه من قبيل أصالة عدم القرينة من الأصول العقلائية ومدركها الغلبة، هذا على فرض تسليمه، مع أن للمنع عن جريانه مجالا واسعا وانما بناء العقلاء على عدم الاعتناء إذا كانوا مطمئنين بالعدم.
ومنها: استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك، فإنه مثبت لكون الغد يوم العيد، وقد مر الكلام في ذلك في التنبيه الرابع - ومنها - غير ذلك من الفروع وهي ما بين ما لا يكون الأصل فيه مثبتا، وبين مالا نسلم جريانه.
حكم ما إذا كان الأثر مترتبا بواسطة الامر الانتزاعي ثم إن صاحب الكفاية ذكر تنبيهات ثلاثة أي، الثامن، والتاسع، والعاشر، وذكر فيها مطالب جميعها من فروع التنبيه السابق، وكيف كان فما افاده في التنبيه الثامن مطالب.
1 - جريان الأصل المثبت فيما إذا كان الأثر مترتبا على المستصحب بوساطة عنوان كلي منطبق عليه أو بوساطة عنوان عرضي انتزاعي منطبق على المستصحب.
توضيح ذلك أن المستصحب، اما ان يكون بنفسه موضوع الأثر أو يكون غيره، وعلى الثاني، اما ان يكون لذلك الغير وجود منحاذ عنه في الخارج، كاللازم، والملزوم،