آخر (1) فان المستفاد منه انحصار جواز نقض اليقين في اليقين، وانه لا يجوز رفع اليد عن اليقين بغير اليقين من مراتب الاحتمال.
3 - عدم استفصاله (ع) في الصحيح بين ما إذا أفاد تحريك شئ في جنبه وهو لا يعلم، بين كون الاحتمال وعدم العلم متساوي الطرفين أم لا فقد أجاب عما سأله الراوي عما إذا حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، بقوله لا حتى يستيقن انه قد نام (2).
ويؤيده استعماله فيه في غير واحد من الروايات في باب شكوك الصلاة، بلا قرينة.
فالمتحصل مما ذكرناه جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف.
حول اعتبار بقاء الموضوع ثم إن خاتمة الكلام في الاستصحاب انما هي بذكر أمور.
الأول: لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، وتوضيح البحث فيه وتنقيح المرام ببيان أمور.
منها: في الدليل على ذلك، وقد استدل له الشيخ الأعظم، بان بقاء المستصحب لا في موضوع محال، وكذا في موضوع آخر اما لاستحالة انتقال العرض، واما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق.
وأورد عليه المحقق الخراساني بان استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا والالتزام بآثاره شرعا.
ورد هذا الايراد، بأنه كما يستحيل انتقال العرض الخارجي من محل إلى محل آخر كبقائه بلا محل كذلك يستحيل انتقال الوجوب وغيره من الأحكام الشرعية، وان شئت قلت إن الوجوب متقوم في النفس بموضوع خاص، وعليه فانشاء ذلك الربط