واما الصورة الثانية: فبعد التحفظ على أمرين 1 - انه يمكن ثبوتا ان يكذب المخبر في بعض ما يخبر عنه، أو يشتبه فيه، أو يتصرف فيه بالغاء قيد أو زيادته مثلا إذا جاء بعض الحجاج، يخبر بمجئ جميعهم 2 - ان من يخبر عن كلي ذي افراد ينحل خبره إلى اخبار عديدة حسب ما له من الافراد - مثلا - إذا قال جاء الحجاج يصح لنا ان نقول انه أخبر بمجئ زيد إذا كان منهم، لا يقال لازم ذلك أنه لو أخبر كذبا بمجيئ الحجاج وهم الف حاج يكون ذلك الف كذب والف محرم مع أنه ليس الا واحدا. فإنه يجاب عنه بان الحكم الشرعي ربما يترتب على الدال، كالكذب، وربما يترتب على لمدلول كالغيبة ما أفيد يتم في الثاني دون الأول.
نقول: ان العامين من وجه بالنسبة إلى مورد افتراق كل منهما لا معارض له، فيشمله أدلة حجية الخبر، وبالنسبة إلى مورد الاجتماع يقع التعارض بينهما ولا مانع من الرجوع إلى الاخبار العلاجية وطرح أحدهما في خصوص المجمع أو اعمال القاعدة فيه على ما سيأتي.
وان أبيت عن صدق الخبر على البعض، لا ينبغي التأمل في أن المأخوذ في لسان الاخبار العلاجية، وان كان هو الخبر الا انه بمناسبة الحكم والموضوع يكون المراد منه مفاده ومؤداه، ولا ريب في أن البعض مفاد الخبر ومؤداه.
واما الصورة الثالثة: فان كان القطعي، قطعي السند والدلالة، فلا اشكال في تقدمه على الظني، للعلم بعدم مطابقته بما له من الظهور للواقع، واما ان كان قطعي السند وظني الدلالة، فلا يمكن الرجوع إلى الاخبار العلاجية لفرض مقطوعية سند أحدهما: كما لا يصح الرجوع إلى اخبار العرض على الكتاب والسنة على ما سيأتي في آخر هذا المبحث، فلا بد من اعمال قواعد، التعارض بين دلالة القطعي، ودلالة الظني أو سنده وستعرف انها تقتضي التخيير، فيما أمكن والتساقط فيما لا يمكن.
ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأدلة والامارات المبحث الثاني: فيما تقتضيه القاعدة في الخبرين المتعارضين، وانه التساقط كما