بالتعدي بمن كان الخبر ظاهرا فيما ذكره (ره) لكنه ليس كذلك، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من اجمال الرواية وعدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود.
فتحصل ان الأظهر عدم كفاية، الدخول في الهوى، والنهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، والسجود.
الشك في الركوع بعد الانتصاب بقى في المقام فرع مناسب لهذه المسألة - وهو انه - لو شك المصلى في الركوع بعد انتصابه من الانحناء بان شك في أنه وصل إلى حد الركوع فقام أم لم يصل إليه، فهل تجرى القاعدة فيه، أم لا؟ وجهان أقواهما الأول: وذلك لان الانتصاب من الاجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي فتجري القاعدة فيه، مضافا إلى أنه يدل عليه - صحيح الفضيل - قلت لأبي عبد الله (ع) استتم قائما فلا ادرى أركعت أم لا قال عليه السلام بلى قد ركعت فامض في صلاتك وانما ذلك من الشيطان (1).
فما عن الحدائق من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الاتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى.
اشتباه منه (قده) وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر، وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم احراز الانحناء أصلا فان المفتى به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للقاعدة والنص، لكنه أجنبي عن محل الكلام.
حكم الشك في الجزء الأخير العاشر: إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة في