بلسان بيان الموضوع المأخوذ في دليل المحكوم توسعة أو تضييقا كما في المقام على ما عرفت، وان كان المراد انه لا تعرض لدليل الامارة إلى موضوع دليل الاستصحاب، فيرد عليه انه يتم على مسلكه في جعل الامارات دون مسلك الشيخ الأعظم وما هو الحق كما مر تفصيله آنفا.
ثانيهما: ان مرجع الحكومة إلى الغاء احتمال الخلاف ولا احتمال للخلاف في صورة موافقة الامارة للأصل، ولا يحتمل التزام القائل بالحكومة باختصاصها بصورة المخالفة.
وفيه: ان مرجع الحكومة إلى الغاء الاحتمال مطلقا دون خصوص احتمال الخلاف، فالمتحصل ان تقدم الامارات على الاستصحاب وساير الأصول الشرعية انما هو من باب الحكومة.
ثم انه على فرض التنزل وتسليم عدم الحكومة يمكن تقرير تقدمها عليه وعلى ساير الأصول: بأنه قل مورد يوجد من موارد الامارات يكون خاليا عن أصل من الأصول، ولا أقل من أصالة البراءة سيما على مسلك الحق من صحة جريان استصحاب عدم الجعل، فيدور الامر بين رفع اليد عن أدلة الامارات وطرحها رأسا، وبين رفع اليد عن أدلة الأصول في خصوص مادة الاجتماع، ومن الضروري ان الثاني أولى فيقدم الامارة ويخصص بدليلها أدلة الأصول.
فالمتحصل انه لا اشكال في تقديم الامارات على الأصول منها الاستصحاب.
وجه تقدم الاستصحاب على ساير الأصول.
الامر الثالث: المشهور بين الأصحاب، ان الاستصحاب وان كان مدرك حجيته الاخبار وكان من الأصول العملية، يكون مقدما على ساير الأصول العملية، من البراءة، والتخيير، والاحتياط، عقليها، ونقليها، وعلل ذلك بأنه من الأصول المحرزة، والأصل المحرز مقدم على غير المحرز ولكن يبقى السؤال عن وجه تقدم المحرز على غير