والفرض انه بالنسبة إلى اللوازم وأختيها، مفقود، فلا تثبت به، وبالجملة، بعد ما لم يكن للاستصحاب، وكذا ساير الأصول، جهة كشف عن الواقع، وكان دليل التعبد متضمنا للتعبد بترتيب آثار ما كان على يقين منه وشك، واللوازم ليست مما على يقين منها فشك وآثارها ليست آثار الملزومات لها، فلا تكون أدلتها شاملة للتعبد بآثار اللوازم.
ودعوى ان آثارها انما تكون آثارا للمؤدى، لقياس المساواة فعلى القول باطلاق دليل الاستصحاب يدل ذلك على لزوم ترتيبها أيضا.
مندفعة: بان قياس المساواة يتم إذا كان اللوازم من سنخ واحد، بان كانت الجميع تكوينية أو تشريعية، مثلا من لوازم حركة اليد حركة المفتاح ومن لوازمها انفتاح الباب، فيكون الانفتاح لازم حركة اليد.
وهكذا في التشريعيات مثلا، نجاسة الملاقى للمتنجس من لوازم نجاسة الملاقى وهي من لوازم الملاقاة مع النجس.
وأما إذا لم تكن الجميع من سنخ واحد، كما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على امر عقلي تكويني فليس الأثر التشريعي من لوازم المؤدى: والسر فيه ان ترتب الأثر الشرعي على موضوعه ليس من قبيل ترتب المعلول على علته، فلا يكون من اللوازم بل من احكامه فلا يصدق هذه القضية، لازم اللازم، لازم.
عدم الفرق بين خفاء الواسطة وجلائها ثم انه لا يكون الأصل المثبت معنونا في كلمات القدماء، الا انهم في جملة من الفروع الفقهية لا يعتمدون على الأصول المثبتة، ومع ذلك في بعض الفروع اعتمدوا عليها، وسيمر عليك، ولذلك وجه المتأخرون ذلك، بان الواسطة في تلك الموارد خفية واستثنوا هذا المورد وحكموا فيه بحجية المثبت، والمحقق الخراساني أضاف إليه جلاء الواسطة.
وكيف كان فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) وتبعه المحقق الخراساني على اعتبار