وحيث انه يحتمل تقدم الحدث الثاني على الوضوء، فلا علم بتحقق فرد آخر منه، وهذا بخلاف الوضوء فيستصحب ما علم تحققه وهو الطهارة.
وفيه: انه قد مر في التنبيه الثالث من جريان الاستصحاب في القسم الرابع من اقسام استصحاب الكلى كما في الحدث في المقام، فراجع فيعارض مع استصحاب الطهارة.
واما المورد الثاني: فعن جماعة من المحققين اختيار جريان الأصل في خصوص معلوم التاريخ، وعدم جريانه في مجهوله، وقد مر ما يمكن ان يستدل به له وضعفه.
وذهب جماعة آخرون منهم الشيخ الأعظم (ره) إلى عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ.
واستدل له: بان استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضى تأخره عنه، فلو علم أنه توضأ في أول الزوال، وعلم أيضا بالحدث، وشك في تقدم الحدث على الوضوء، وتأخره عنه يجرى استصحاب عدم الحدث، إلى زمان الوضوء، وهو يقتضى تأخر الحدث عن الوضوء.
وفيه: ان هذا الأصل لا يترتب عليه هذا الأثر، الا على القول بالأصل المثبت، لفرض ترتب الأثر على تأخر الحدث عن الوضوء، ليكون رافعا لاثره، ولا يثبت ذلك باستصحاب عدم الحدث إلى زمان الوضوء.
فتحصل ان الأظهر جريان الأصل في كل منهما في نفسه وتعارض الأصلين لو علم بهما وشك في المتقدم منهما والمتأخر، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما، وبين ما لو علم تاريخ أحدهما، ففي المثال، لابد من الوضوء لقاعدة الاشتغال.
جريان الاستصحاب في الاعتقاديات الثاني عشر: في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين، كالنبوة والإمامة وأطال الشيخ الكلام في هذا التنبيه، وملخص القول، انه يقع الكلام في جهات.