التعيين.
ولكن بعد تعيين الحق فيما عينه القرعة مقتضى استصحاب بقاء حق المحكوم له لزومه أيضا ولا يخفى وجهه.
بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب الرابع: في بيان النسبة بين القرعة والاستصحاب، ونخبة القول فيه، انه ان قلنا بعموم دليل القرعة لكل مجهول، تكون النسبة بينهما عموما مطلقا، فإنه عام لكل مجهول ودليل الاستصحاب مختص بما كان له حالة سابقة فيخصص دليلها بدليله.
فان قيل إنها على فرض اماريتها تكون حاكمة على الاستصحاب.
أجبنا عنه بان اماريتها غير امارية ساير الامارات فإنه في ساير الموارد تكون الامارة ثابتة مع عدم فعل من أحد، وفى القرعة ما لم يقرع لا تكون الامارة متحققة، وعليه فإذا قدم دليل الاستصحاب وتكون للأخصية لا يبقى لأعمالها مورد، ومعه لا تجرى حتى تعارض الاستصحاب وتكون حاكمة عليه.
وعلى القول الآخر الذي اخترناه على فرض سقوط العام عن حجيته في العموم، فلا تماس بينهما، كي يتعارضان، لان مورد القرعة هو ما لم تكن الوظيفة معلومة ولم يكن طريق إلى حل العقدة، كان في باب القضاء أو غيره، وعليه فمع جريان الاستصحاب لا مورد لها، فيكون تقدمه على القرعة بالتخصص كما افاده الشيخ الأعظم.
ولكن المحقق الخراساني أفاد في وجه تقديم الاستصحاب ما يظهر منه اختياره ورود الاستصحاب عليها، من جهة ان موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق لافى الجملة، ومع جريان الاستصحاب يكون المورد بعنوان كونه على يقين منه سابقا معلوم الحكم.
وفيه: ان موضوع الاستصحاب أيضا الشك بقول مطلق، ومع اعمال القرعة يصير معلوم الحكم بذلك العنوان، فكل منهما يصلح لان يكون رافعا لموضوع الآخر وهذا هو