حفص فلان لفظ (شيئا) في أوله وان كان عاما الا ان رجوع الضمير في قوله الشراء منه وان يشتريه يوجب اما تخصيصه بالأعيان أو التوقف لعدم جواز شراء المنافع اجماعا.
وفى الجميع نظر، اما الأول: فلان منفعة الشئ امر مقدر الوجود عند العقلاء قائم به وموجود بوجوده، مثلا منفعة الدار هي حيثية المسكنية القائمة بها وهي يقدر وجودها عند العقلاء وعلى ذلك فالمنفعة أيضا من الأمور القارة التي يستولي عليها عرفا وعند العقلاء، واما الثاني: فلمنع التبادر، واما الثالث: فلان بناء العقلاء عام ونصوص الباب بملاحظة ما ذكرناه لا سيما بعد الغاء خصوصية الموارد تشمل المنافع فالأظهر هو التعميم.
حدوث اليد لا في الملك الجهة الرابعة: هل تختص حجية اليد بما إذا احتمل حدوث اليد في الملك كما هو الغالب، أم تعم ما إذا علم أن حدوثها لم يكن في الملك بل كان بعنوان الإجارة أو العارية أو الغصب أو نحو ذلك وجهان بل قولان، أقواهما الأول.
لا لما افاده المحقق الأصفهاني (ره) من أنه وان كان مقتضى اطلاق بعض النصوص هو التعميم، الا ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالملكية بعنوان امضاء الطريق وتتميم جهة كشفه، وحيث إن ملاك الطريقية ليس موجودا في اليد الحادثة لا في الملك إذ الغالب من غير المالكية إذا تحققت بقائها على ما كانت، فهذه اليد المشكوكة الحال وان كانت بملاحظة ان الغالب في الأيدي كونها مالكية ملحقة بالأيدي المالكية، الا انها بملاحظة الغلبة الثانية المشار إليها ملحقة بغير الأيدي المالكية فلا محالة تتقيد الأولى بالثانية وبعد تضييق دائرة الغلبة الأولى لا مقتضى لالحاق المشكوك بالأيدي المالكية فلا مناص عن النباء على عدم حجيتها على الملكية في الفرض.
: فإنه يرد عليه ان الغلبة الثانية، وهي غلبة بقاء اليد غير المالكية على ما كانت، ممنوعة ولذا نلتزم بعدم حجية الاستصحاب من باب الطريقية والأمارية وانه ليس فيه