هذه الشريعة، لا حظ، استفادة وجوب الاخلاص في الجواب من قوله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (1)، واستفادة جواز الجهالة في الجعالة، وجواز ضمان ما لم يحب من قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف (ولمن جاء به حمل بعير) (2)، واستفادة جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث من قوله تعالى (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (3) واستفادة جواز اجراء الحد على المريض الزاني بضغث فيه مائة سوط دفعة بل رسول الله (ص) استدل بهذه الآية الشريفة لهذا الحكم، واستفادة حكم من جعل عمله صداق المرأة من قوله تعالى حكاية عن شعيب (انى أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (4) إلى غير ذلك من الروايات وقد احتج الإمام (ع) بالآية الأولى على شرعية القرعة كما يأتي.
وهم ودفع قد يتوهم منافاة ذلك لقوله تعالى (وان تستقسموا بالأزلام) (5) وانه يدل على أن القرعة غير مشروعة، فيكون رادعا عن بناء العقلاء وناسخا لمشروعيتها الثابتة في الشرايع السابقة.
كما أنه ربما يتوهم ان الآية الكريمة تدل على عدم مشروعية الاستخارة، توضيح ذلك أنه قد حكى الطبري في تفسيره، والزمخشري في الكشاف، وجماعة من المفسرين ان العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، أي يطلبون معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام، وانهم إذا أرادوا سفرا أو أمرا آخر، يهتمون به ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها امرني ربى وعلى الآخر نهاني ربى والثالث غفل لا كتابة عليه، فان خرج الامر