فيجرى الاستصحاب فيهما.
وبه يظهر ما في الثاني فان المتضائفين متكافئان قوة وفعلا يقينا، وشكا، فمع اليقين بالأبوة لا محالة يكون يقين بالبنوة، وكذا الشك، فيجرى في كل منهما الاستصحاب فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت بقى الكلام في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت، وهي كثيرة نذكر جملة منها ويظهر الحال في البقية.
منها: ما لو أسلم أحد الوارثين في أول شعبان مثلا، والاخر في أول شهر رمضان واختلفا في موت المورث، فادعى الأول انه مات في شعبان، وادعى الثاني انه مات في شهر رمضان فقد حكم الأصحاب، بأنه يكون المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث، مع أن موضوع التوارث موت المورث عن وارث مسلم والأصل المزبور بالنسبة إلى هذه الإضافة مثبت.
وفيه: ان الإضافة المزبورة غير دخيلة في الإرث، بل غاية ما دل عليه الدليل من الاجماع والنص ان الكفر مانع، - وبعبارة أخرى - الموضوع مركب من أمرين، موت المورث، مع اسلام الوارث، فإذا كان أحدهما وجدانيا وجرى الأصل في الآخر وضم الأصل إلى الوجدان ترتب الحكم، وليس هذا من المثبت.
ومنها: انه إذا كان يد شخص على مال الغير، وشك في اذن صاحبه حكموا بضمانه: لأصالة عدم الرضا من المالك، مع أن موضوع الضمان اليد العدوانية وهذا العنوان لا يثبت بالأصل المزبور، الا على القول بالمثبت.
وفيه: ان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير بضميمة عدم اذنه صدق عنوان العدوان، أم لم يصدق فيأتي فيه ما ذكرناه في الفرع السابق.
ومنها: ما لو لاقى جسم طاهر مع المتنجس، الذي كان رطبا وشك في بقاء رطوبته