وفيه: ان مضى المحل انما يتحقق باتيان ما امر به الشارع مترتبا على المشكوك فيه، الذي لو اتى به قبل المشكوك فيه كان على غير الوجه المأمور به كان الامر به استحبابيان أو وجوبيا، ومن الضروري ان الجزء المستحب كذلك، وان شئت فقل ان الامر به وان كان استحبابيا الا ان المكلف ليس مختارا في محله بل ملزم بالاتيان به بعد القراءة مثلا، وهذا يوجب صدق عنوان مضى محل ما شك فيه، فالأظهر جريان قاعدة التجاوز بالدخول فيه.
حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة المقام الثاني: في كفاية الدخول في جزء الجزء لاجراء القاعدة في الجزء السابق كما لو شك في الحمد وهو في السورة، وعدمها، فالمنسوب إلى المشهور عدم الاكتفاء به فيعتنى بشكه ويأتي بالحمد، وعن الشيخ المفيد، والحلي، والمحقق، والفاضل الخراساني، والمحقق الأردبيلي، وجماعة من المحققين من متأخري المتأخرين، جريان القاعدة وانه لا يعتنى بشكه.
مدرك القول الثاني: اطلاق الأدلة ضرورة انه يصدق الخروج عن الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق الذي هو غيره.
وبذلك يظهر جريان القاعدة في الشك في آية بعد الدخول في الآية اللاحقة كما صرح به المحقق الأردبيلي، والفاضل الخراساني، ونفى عنه البعد المجلسي (قده) واختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين.
واستدل لما هو المشهور بوجوه 1 - ان القراءة الشاملة لكل من الفاتحة والسورة امر واحد. وقيل في توجيهه ان يستفاد ذلك من تعلق الامر الواحد بها الكاشف ذلك عن لحاظ مجموعها شيئا واحدا فلا يصدق المضي مع عدم تماميتها.
وفيه: ان كون اجزاء الجزء الواحد التي هي متعددة في الوجود التكويني، وكل واحد منها مغاير مع الآخر بالذات عملا واحدا، يتوقف على اعتبار الشارع إياها كذلك