واما العقل فقد قيل إنه مستقل حاكم بأنه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش.
وفيه: ان لزوم اختلال النظام من عدم جريانها في غير موارد، وجود اليد، وسوق المسلمين، وغير موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، محل نظر بل منع.
وبما ذكرناه ظهر ما في استدلال الشيخ الأعظم (ره)، بفحوى قوله عليه السلام في موثق حفص بعد الحكم بان اليد حجة على الملكية وجواز الشهادة بالملكية مستندا إلى اليد (انه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1) بل بدلالته بظاهر اللفظ حيث إن الظاهر أن كل ما لو لاه لزم الاختلال فهو حق، لان الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق، وهو اعتبار أصالة الصحة: إذ قد عرفت عدم لزوم الاختلال من عدم اعتبارها.
كما أنه ظهر عدم صحة الاستدلال لها بما ورد من نفس الحرج وتوسعة الدين، مع أنه يرد على الاستدلال به ان دليل نفى الحرج لا يصلح لاثبات حجية أصالة الصحة لا سيما في غير موارد الحرج الشخصي.
واما الاجماع فقد قيل: انه مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة.
ولكن يرد عليه انه ليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين إلى ما تقدم - مع - انه يرد عليه ما ذكره المحقق النراقي في عوائده، من انا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة والصدق، وكلام الأكثرين غير طائفة من المتأخرين خال عن ذكر هذه القاعدة.
فالأولى: ان يستدل لها، ببناء العقلاء على ذلك، والسيرة المستمرة غير المختصة بالمسلمين بل من كل ذي دين، بضميمة عدم الردع، وهذا هو العمدة في المقام.
أصالة الصحة ليست من الامارات الثاني: في بيان انها من الامارات، أو الأصول التعبدية وفيه وجهان.