الحكمين، وان التمانع بينهما يكون في الجعل والتشريع، الا ان عدم الامكان في باب التعارض انما يكون من جهة المبدأ وعدم امكان اجتماع المصلحة والمفسدة الغالبتين، أو عدم ثبوتهما، وفى باب التزاحم يكون من جهة المنتهى وعدم امكان امتثالهما ثم إن تفصيل القول في بيان حقيقة التزاحم وما يرجع إليه من المباحث ومرجحات بابه وما شاكل موكول إلى محله في مبحث الضد وقد استوفينا البحث في ذلك، وانما المقصود هنا الإشارة الاجمالية إلى حقيقته، وما به يمتاز عن التعارض الذي هو محل البحث.
ضابط الحكومة، ووجه تقديم الحاكم 5 - يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، ولا يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، وأضاف المحقق الخراساني إليهما، ان لا يكون بينهما التوفيق العرفي، فالكلام في موارد:
1 - ما إذا كان بين الدليلين حكومة بان كان أحدهما حاكما على الآخر.
2 - ما إذا كان بينهما التوفيق العرفي ذكره المحقق الخراساني (ره).
3 - ما إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة ولا يلاحظ النسبة بينهما.
اما الأول: ففي الكفاية بعد التعريف التعارض بأنه تنافى الدليلين أو الأدلة بحسب مقام الاثبات والدلالة وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلوليهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة انتهى.
ويرد على ما افاده انه بناءا على المختار في تعريف التعارض من أنه عبارة عن تنافى مدلولي الدليلين أيضا لا تعارض بين الحاكم والمحكوم: إذ المحكى والواقع غير مدلول الدليل بهذا العنوان، فالتنافي بين المحكيين والواقعين وان كان ثابتا في الحاكم والمحكوم، الا انه بين المدلولين العنوانيين لا تنافى مثلا إذا لو حظ قوله (ع) لا شك لكثير