وفيه: ان امر وضع الشرطية ورفعها بيد الشارع وهذا المقدار يكفي في جريانه.
الثاني: انه لا يترتب على جريانه اثر شرعي، بل المترتب انما هو اثر عقلي وهو حصول الفراغ وتحقق الامتثال ونحو ذلك.
والجواب عن ذلك، ان هذا الاشكال نشأ من توهم لزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي، مع أن هذا مما لم يدل عليه دليل، بل الدليل دل على لزوم كونه مما يتعبد به شرعا، وحيث: ان المتعلق أيضا صالح لان يتعبد به الشارع بالتحقق أو عدمه، كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز فان المتعبد به تحقق المتعلق، وعليه فإذا جرى استصحاب الطهارة وحكم الشارع الأقدس بتحققها، وانضم إليها ساير الاجزاء والشرائط تحقق الامتثال والفراغ.
الثالث: ان مرجع القيد المأخوذ شرطا في ظاهر الخطاب انما هو إلى دخل التقيد به في المأمور به وهذا التقيد والإضافة امر واقعي لا تعبدي وشرعي وعليه فاستصحاب ذات الشرط لترتيب اثر التقيد من الأصول المثبتة.
وفيه: ان الإضافة من الأمور التي موضوعها أعم من الظاهر والواقع فإذا استصحب الشرط واتى بالمأمور به حصل التقيد قهرا، - وبعبارة أخرى - ليس التقيد من لوازم الوجود الواقعي للشرط بل أعم منه ومن الوجود التعبدي وقد مر في استصحاب الزمان تمام الكلام في ذلك، فإذا استصحب الشرط وانضم إليه بقية الاجزاء والشرائط تحقق ذلك الامر الحقيقي وجدانا.
3 - قال وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين ان يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه وعدمه انتهى.
مراده من ذلك الرد على الشيخ الأعظم حيث إنه في مبحث البراءة التزم بعدم جريان استصحاب عدم الحكم من جهة انه لا يترتب عليه القطع بعدم العقاب، الا بضميمة قبح العقاب بلا بيان ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب، وان أريد به ترتب الحكم بعدم العقاب عليه كان ذلك من قبيل الأصل المثبت، لأنه من الاحكام العقلية، نعم، ان ثبت به الاذن والترخيص ترتب عليه عدم العقاب لكن أحد الضدين لا يثبت بنفي الضد الآخر.