ناسخة لجميع الشرايع السابقة، وقع الكلام في أن المراد بالنسخ، هل هو نسخ كل حكم من الاحكام، أو نسخ بعضها، أو نسخ جميعها من حيث كيفية الالتزام بمعنى وجوب الالتزام بكل حكم من حيث إنه جاء نبينا (ص) به، وان كان بعضها مما جاء به النبي السابق.
لا سبيل إلى الأول، بل يمكن دعوى الضرورة على فساده فإنه لا كلام في أن جملة من المحرمات الشرعية كشرب الخمر، ونكاح المحارم، واللواط، وما شاكل كانت محرمة في جميع الشرايع السابقة وكذا المستقلات العقلية.
واما الثاني: فالعلم الاجمالي به لا يمنع عن اجراء الأصل لانحلاله اما حقيقة بالعلم التفصيلي بنسخ جملة من الاحكام بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من موارد النسخ، أو حكما من جهة ان حكم جملة من الموارد معلوم، فلا يجرى فيها أصالة عدم النسخ، لعدم الأثر بعد معلومية الحكم فان الأصل يجرى لتعيين الوظيفة وبعد معلوميتها لا مورد له.
واما الثالث: فيرده انه لا دليل على وجوب التدين بكل حكم بما انه جاء به نبينا (ص) بل يجب التدين بأنه حكم الله تعالى جاء به هذا النبي أو النبي السابق مع انا نثبت بالاستصحاب كون الحكم عند نبينا (ص) على طبق الحكم عند النبي السابق، والمستصحب حينئذ هو الحكم أي ذات المقيد مع قطع النظر عن الخصوصيات، لا المقيد بالقيد المذكور بعد عدم كون القيد المذكور من خصوصياته المقومة له.
ولكن يرد عليه انه بعد دلالة الدليل على أن نبينا (ص) لم يدع موضوعا الا وبين حكمه، اما مماثلا للحكم السابق، أو مخالفا ان أريد استصحاب شخص الحكم السابق فهو متيقن الارتفاع، وان أريد الشخص الثابت في هذه الشريعة فهو مشكوك الحدوث، وان أريد استصحاب الجامع بينهما فهو من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى فلا يجرى لما مر.
ثانيها: ان الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه، وحيث لا يقين بثبوته في حقنا وانما اليقين متعلق بثبوته في حق غيرنا، فالموضوع متعدد ومع تعدده لا يجرى الاستصحاب.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بأجوبة: 1 - انا نفرض شخصا مدركا للشريعتين، فإذا