موضوعه أعم من الواقع والظاهر، كوجوب الإطاعة وحرمة المخالفة، فلو استصحب وجوب فعل يترتب عليه ذلك.
وانما الكلام في حجيته بالنسبة إلى الحكم العقلي المترتب على الحكم الواقعي والآثار الشرعية المترتبة بواسطة ذلك الأثر العقلي، والملازمات، واللوازم، والملزومات العقلية، أو العادية للمستصحب بقاءا، واما ما هو من اللوازم حدوثا وبقاءا فيجرى في نفسه الاستصحاب أو الآثار الشرعية بواسطة هذه الأمور، والمراد بالمثبتات التي قالوا، ان الامارات حجة فيها، دون الأصول تلكم.
فما في الكفاية من أنه لا شبهة في ترتيب ما للحكم من الآثار الشرعية والعقلية على اطلاقه غير تام.
وأيضا لا اشكال في أن النزاع ليس في المحذور الثبوتي، بل في أن الأدلة الشرعية تدل في مقام الاثبات على ذلك أم لا تدل عليه.
وبعد ذلك نقول ان المحقق الخراساني أفاد في وجه عدم حجية الاستصحاب في مثبتاته، انها تتوقف على أحد أمرين، اما تنزيل المستصحب بلوازمه العقلية، والعادية، واما تنزيله منزلة المتيقن بلحاظ مطلق ما له من الأثر، اما على الأول فواضح، واما على الثاني:
فلان اثر الأثر اثر فما هو اثر لازم الشئ اثر له فإذا كان التنزيل بلحاظ جميع الآثار ثبت آثار اللازم أيضا وشئ منهما لم يثبت.
اما الأول: فلان ظاهر القضية تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن مع دخل العنوانين في الموضوع، ومعلوم ان اللوازم ليست متيقنة بل عدمها متيقن.
واما الثاني: فلان المتيقن انما هو لحاظ آثار نفسه، واما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها وما لم يثبت لحاظها بوجه لما كان وجه لترتيبها عليه بالاستصحاب.
ثم أفاد في وجه الفرق بين الامارات والأصول، ان الامارة كما تحكي عن الشئ تحكي عن لوازمه وملزوماته، وملازماته، ودليل الحجية يعم الجميع، والأصول منها الاستصحاب، ليس لها هذا الشأن لعدم الحكاية والدلالة فيها.
وفى كلامه (قده) نظر، اما أولا: فلان الحكاية قصدية متقومة بالقصد والالتفات،