جرى في حقه الاستصحاب وحكم بثبوته له يثبت لساير المكلفين بدليل الاشتراك.
وفيه: ان دليل الاشتراك انما يدل على أن كل حكم مترتب على موضوع إذا انطبق ذلك العنوان المأخوذ في الموضوع على أي شخص ثبت في حقه الحكم بلا تمييز بين الافراد: لا اشتراك جميع الافراد في كل حكم، إذ من الضروري اختلافهم فيها مثلا المسافر حكمه غير حكم الحاضر، والمستطيع حكمه غير حكم غيره، ولا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري، مثلا إذا كان شخص شاكا في الحرمة يجرى في حقه أصالة البراءة، ويحكم بالإباحة، ولا يثبت ذلك في حق من هو متيقن بالحرمة، لعدم انطباق الموضوع وهو الشاك عليه، وفى المقام المدرك للشريعتين، بما انه ينطبق عليه العنوان المأخوذ في الاستصحاب وأركانه تامة في حقه يجرى في حقه ذلك ويحكم بثبوته له واما غيره ممن لا يتم في حقه أركان الاستصحاب، فلا معنى لثبوت الحكم له، وليس ذلك منافيا لقاعدة الاشتراك في شئ وهو واضح نعم، أصل حجية الاستصحاب مع تمامية موضوعه مشتركة بين الجميع.
2 - النقض باستصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى احكام هذه الشريعة.
وقد مر جوابه في أول المبحث وسيأتي توضيحه عند بيان المختار.
3 - ما ذكره بقوله ان المستصحب هو الحكم الكلى الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه انتهى وقد اختلفت كلمات القوم في بيان مراده وذكروا وجوها.
منها: ما افاده العلمان الخراساني والنائيني، وحاصله ان جعل الاحكام والمنشئات الشرعية كلها من قبيل القضايا الحقيقية التي يؤخذ للموضوع عنوان كلي مرآة لما ينطبق عليه من الافراد عند وجودها، كالمستطيع الذي اخذ عنوانا لمن يجب عليه الحج فالموضوع ليس آحاد المكلفين لكي يختلف الموضوع باختلاف الأشخاص، فكل من ينطبق عليه العنوان المأخوذ موضوعا إلى انقضاء الدهر يثبت عليه ذلك الحكم المجعول لذلك العنوان، فالشك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة كالشك في بقاء الحكم في هذه الشريعة، فيجرى الاستصحاب.
وسيأتي الجواب عنه عند بيان المختار في المقدمة الأولى.