ثانيها: ان مراده تعلق الحكم بالكلي بما هو كتعلق الملكية بكلي الفقير في الزكاة.
وأورد عليه المحقق الخراساني بقوله ضرورة ان البعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك، بل لابد من تعلقه بالأشخاص وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية انتهى.
وفيه: ان الثواب والعقاب والبعث والزجر نظير انتفاع الفقير بالمال فان الانتفاع أيضا شان الفرد لا الكلى، والحل ان انطباق الكلى على الفرد يوجب ترتب الثواب على موافقة التكليف والبعث المتوجه إليه، وترتب العقاب على مخالفته.
ثالثها: ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) وهو ان المراد ان الحكم متعلق بذوات الحصص من دون دخل لخصوصياتهم الملازمة لها المفردة لها، وعليه فيسري لا محالة إلى غيرها من الحصص غير الموجودة لفرض عدم دخل الخصوصيات المميزة.
ويرده، أولا: ان مراد الشيخ ليس ذلك قطعا لتصريحه بان الموضوع هو الجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم، لا على نحو لا مدخل لخصوصياتهم، وثانيا: انه غير تام:
لان تعلق الحكم بموضوع لا يكون قهريا بل يكون سعته وضيقه منوطتان باعتبار من بيده الاعتبار.
والحق في توجيه هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمتين، الأولى ان حقيقة النسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم لا رفع الحكم الثابت فإنه مستلزم للبداء المستحيل في حقه تعالى، وعليه. فبما ان الاهمال النفس الأمري غير معقول فالحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية، اما ان يكون مجعولا إلى الأبد، أو إلى وقت معين، فالشك في النسخ شك في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان خاص فلا يجرى الاستصحاب.
الثانية: انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها بان يكون من يشك في ثبوت الحكم له متيقنا بثبوته له سابقا.
وعلى هذا فعدم جريان استصحاب عدم النسخ ظاهر فان من شك في ثبوت حكم ثابت في الشريعة السابقة له لا يكون متيقنا بثبوته له بل بثبوته في حق غيره فلا يجرى