الاستصحاب.
لا يقال ان لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم النسخ في احكام هذه الشريعة فما المثبت لكل حكم في حقنا.
فإنه يقال ان المثبت له الدليل الخارجي، مثل حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيمة الخ (1)، ولعل مراد من قال إن استصحاب عدم نسخ احكام هذه الشريعة من الضروريات نظره إلى ذلك لا إلى الاستصحاب المصطلح.
واما ما نسب إلى المحقق العراقي (ره) في توجيه جريان الاستصحاب بأنه بناءا على جريان الاستصحاب التعليقي كما هو الحق لا غبار في جريانه بالنسبة إلى الموجودين في الشريعة اللاحقة، بان يقال انهم كانوا سابقا بحيث لو وجدوا كانوا محكومين بكذا والآن باقون على ما كانوا عليه، فان مرجع الشك في نسخ حكم الشريعة السابقة إلى الشك في بقاء القضية التعليقية والملازمة المزبورة.
فيرد عليه ان الاستصحاب التعليقي على فرض جريانه (وقد عرفت عدم جريانه) انما يختص بما إذا كان الموضوع باقيا ولو بنظر العرف وإذا فرضنا اختصاص الحكم بالمدرك للشريعة السابقة، أو احتملنا ذلك، لا مورد للاستصحاب لعدم احراز بقاء الموضوع وهو المدرك للشريعة السابقة.
فالمتحصل مما ذكرناه تمامية هذا الوجه وانه لا يجرى استصحاب حكم الشريعة السابقة، كما لا يجرى استصحاب عدم النسخ، أضف إليه ما تقدم منا من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية مطلقا.
ثم انه قد ذكر وجهان آخران لعدم الجريان.
أحدهما: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو انه لو سلم جريان الاستصحاب، ولكن بما ان ثبوت الحكم الثابت في الشرايع السابقة في هذه الشريعة انما يكون بامضاء من الشارع كما يدل عليه قوله (ص) ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار الا وقد