الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية خفاءا يعد الآثار المترتبة عليها آثارا لذي الواسطة، بان المتفاهم عرفا من دليل الاستصحاب هو ايجاب ترتيب ما يعد بحسب نظر العرف من الآثار الشرعية لنفس المستصحب، وان كانت حقيقة من آثار الواسطة: وذلك لما عرفت من أن الدلالة على الأثر الذي بلحاظه يكون التنزيل في مورد الاستصحاب انما هو بمقدمات الحكمة ولا يتفاوت بحسبها فيما يعد عرفا اثرا بين ما كان اثرا بلا واسطة أو معها.
وأورد عليهما المحقق النائيني (ره) بان الحكم الثابت لموضوع قد يكون بنظر العرف ثابتا للأعم منه، أو الأخص بحسب المتفاهم العرفي من الدليل، فيكون الظهور، الفعلي التركيبي، على خلاف الظهور الافرادي الوضعي، وفى هذه الصورة نظر العرف يكون متبعا.
وقد يكون الموضوع بنظر العرف موافقا للمدلول الوضعي لكن العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع، يرون بعض الخصوصيات من مقومات الموضوع وبعضها من علل ثبوت الحكم ومن قبيل الواسطة في الثبوت، وفى هذه الصورة أيضا يكون نظر العرف متبعا، كما حقق في مبحث حجية الظهور.
واما في غير هذين الموردين مما يرجع إلى المسامحة في التطبيق بعد معلومية مفهوم الموضوع بحدوده وقيوده، كالمسامحة في تطبيق الوزن المعين كالحقة على الموجود الخارجي الذي هو أقل منها بمثقال، فنظر العرف لا يكون متبعا، وعليه فإذا كان معنى خفاء الواسطة ان العرف بحسب ما يستفاد من الدليل أو بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم والموضوع، يفهمون ان الحكم ثابت لذي الواسطة والواسطة انما تكون علة للحكم وواسطة في الثبوت، فهذا يرجع إلى انكار الواسطة وان الحكم في الحقيقة ثابت لذي الواسطة، وان كان معناه ان العرف يسامحون في التطبيق مع أن، الحكم ثابت للواسطة لخفائها يرتبون الحكم على ذي الواسطة فهو داخل في المسامحات العرفية التي اتفقت كلماتهم على انها تضرب على الجدار، فاستصحاب عدم خروج الودي بعد البول مثلا لا يكفي في الحكم بعد لزوم ذلك.