والملزومات، واللوازم، والملازمات قد تكون غير ملتفت إليها فلا تكون الامارة حاكية عنها.
واما ثانيا: فلان دعوى عدم الاطلاق لدليل حجية الاستصحاب مع أنه لا وجه لها ينافيها ما سيختاره من ترتيب آثار الواسطة إذا كانت جلية أو خفية، وإذا لم يكن لدليل الاستصحاب اطلاق فلا مجال للقول المزبور.
والمحقق العراقي (ره) وجه كلام المحقق الخراساني (ره) بما يندفع به الايراد الأول، وحاصله ان الحكاية التصديقية وان لم تكن مع عدم الالتفات، الا ان الحكاية التصورية، موجودة وهي تكون موضوع الحجية.
وفيه: ان موضوع الحجية في الخبر، الحاكي التصديقي، واما التصوري فلا يكون حجة بلا ريب.
وقد أفاد المحقق النائيني (ره) في وجه الفرق بين الامارات والأصول في ذلك: بان مرجع التعبد في الطرق إلى جعل ما ليس بعلم علما، وتتميم كشفه الناقص، وبعد انكشاف المؤدى يترتب عليه جميع ما للمؤدى من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات، واللوازم، والملزومات - وبالجملة - كما أن الشئ بوجوده الواقعي يلازم وجود اللوازم والملزومات والعلل والمعلولات، كذلك احرازه يلازم احرازها، وبعد ما كانت الامارة الظنية محرزة للمؤدى يترتب عليها جميع ما يترتب عليه من الآثار الشرعية ولو بألف واسطة.
واما الاستصحاب فليس المجعول فيه الاحراز، بل مجرد تطبيق العمل على المؤدى بلا توسيط الاحراز، فلا بد من الاقتصار على ما هو المتعبد به وليس هو الا تطبيق العمل على مؤدى الأصل، والمؤدى ان كان حكما فهو المتعبد به وان كان موضوعا فالمتعبد به ما يترتب عليه من الحكم الشرعي، واما آثار اللوازم، فهي لا تكون مترتبة عليه، وليس موضوعها مؤدى الأصل فلا وجه لترتبها.
وفيه: ان المراد من التلازم بين احراز الشئ، واحراز ما يلازمه، ان كان هو التلازم بين الاحرازين الوجدانيين، فهو مما لا شبهة فيه، ولكنه غير مربوط بالمقام، وان