ومنها: ان الموضوع وهو العنب في المثال منتف.
وفيه: انه وان كان الحق تبدل الموضوع في المثال، لكن لا لما ذكر كي يرد عليه. ما أورده المحقق النائيني (ره) من أن أهل العرف يفهمون، ان الموضوع هو الجسم الخاص، وان وصف العنبية والزبيبية، من الحالات.
بل من جهة ان الموضوع هو ماء العنب، والزبيب، لا ماء له، بل انما ينقع في الماء ويكتسب من الزبيب الطعم والحلاوة، وهل يتوهم اتحاد الماء الخارجي مع ماء العنب، ولكن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في خصوص المثال لا مطلقا كما هو واضح.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان الحكم الكلى المنشأ، لا شك في بقائه، إذ لا يحتمل عدمه الا على وجه النسخ، والحكم الفعلي لترتبه على الموضوع المركب، انما يكون وجوده بعد تحقق كلا جزئي الموضوع، لان نسبة الموضوع إلى حكمه، نسبة العلة إلى المعلول، فلا يتقدم الحكم على موضوعه، فقبل فرض غليان العنب في المثال لا يمكن فرض وجود الحكم، ومعه لا معنى لاستصحاب بقائه، والحكم الفرضي التقديري لا يصح استصحابه، لعدم كونه مجعولا شرعيا، بل هو عقلي لازم لجعل الحكم على الموضوع المركب الذي وجد أحد جزئيه.
وفيه: ان ما ذكره (ره) يتم على مسلكه من رجوع الشرط إلى الموضوع وكونه من قيوده، واما بناءا على رجوعه إلى الحكم، وكون الموضوع في المثال العصير العنبي، وكون الغليان شرطا للحكم لا جزءا للموضوع، فلا يتم إذ قبل تحقق الشرط وان لم يكن الحكم فعليا، الا ان الشك ليس في بقاء الحكم العقلي الفرضي، ولا في بقاء الحكم الكلى لموضوعه الكلى، بل انما يكون شكا في بقاء الحكم الانشائي الجزئي المنطبق على هذا الموضوع الجزئي، وعليه، فدعوى عدم الشك في بقاء الحكم الانشائي غير صحيحة إذ ما لا شك فيه هو الانشاء الكلى لموضوعه الكلى، واما الانشاء الجزئي المتعلق بهذا الموضوع، فهو مشكوك البقاء، وعلى ذلك فايراده مبنائي لا بنائي.
وبذلك ظهر ان ما افاده بعض الأعاظم في منجزات المريض في المثال من جريان الاستصحاب التعليقي إذا كان الموضوع العصير العنبي، وكان الغليان شرطا، وأما إذا كان