الموضوع العصير العنبي الغالي، فلا يجرى الاستصحاب يتم على هذا المبنى.
فما علقه المحقق الكاظميني (ره) في المقام من أن المنع عن جريان الاستصحاب التعليقي لا يتوقف على رجوع الشرط إلى الموضوع، بل يكفي كون الشرط علة لحدوث النجاسة والحرمة للعنب، فإنه مع عدم الغليان لا حرمة ولا نجاسة أيضا لانتفاء المعلول بانتفاء علته كانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه غير صحيح.
ومنها: ما ذكره المحقق الخراساني بقوله ان قلت وحاصله معارضة هذا الاستصحاب مع استصحاب ضده المطلق، وهو في المثال الحلية المطلقة، وأجيب عن هذا الايراد بأجوبة.
1 - ما عن الشيخ الأعظم (ره): وهو ان استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان، وأوضحه المحقق النائيني (ره)، بان الشك في الحلية والحرمة بعد الغليان مسبب عن الشك في أن الحرمة المجعولة للعنب إذا غلى، هل هي مختصة بحال كونه عنبا، أم تشمل ما لو كان زبيبا، فإذا حكم بكونها مطلقة ببركة الاستصحاب، لا يبقى شك في الحرمة ليجري فيها الاستصحاب.
وفيه: ان ارتفاع الحلية بعد الغليان ليس مترتبا على الحرمة المعلقة، ولا الشك فيه مسببا عن الشك فيها حتى يكون الأصل الجاري في الحرمة حاكما على الأصل الجاري في الحلية، بل الحرمة الفعلية بعد الغليان التي هي لازم الحرمة المعلقة قبل الغليان، منافية للحلية الفعلية بعد الغليان بنحو التضاد فثبوت كل منهما لازم لعدم الآخر كما هو الشأن في جميع المتضادين، مع أنه لو سلم الترتب لا يكون الترتب شرعيا وحكومة الأصل السببي، انما تكون فيما إذا كانت السببية شرعية كما في غسل الثوب المتنجس بالماء المشكوك طهارته.
2 - ما افاده المحقق الخراساني وهو ان الحلية الثابتة قبل تحقق موجب الشك في بقائها حلية مغياة بعدم الغليان، لان ما علق عليه أحد الضدين لا محالة يكون غاية للضد الآخر، واستصحاب الحلية المغياة الثابتة حال العنبية لا يخالف ولا يعارض استصحاب الحرمة المعلقة، بل يوافقه ونتيجة الاستصحابين شئ واحد، وهو ارتفاع الحلية وثبوت