الحرمة بعد الغليان، والشك في الحرمة والحلية الفعلية بعد الغليان ليس شكا غير الشك في بقاء الحرمة المعلقة والحلية المغياة حتى يجرى فيه الأصل، ويعارض مع استصحاب الحرمة.
وفيه: ان القطع بثبوت الحلية المغياة للعنب يوجب القطع بالحلية الفعلية له، فإذا شك في بقائها في الزمان اللاحق، ولو من جهة احتمال بقائها غير معلقة على عدم الغليان، يجرى فيها الاستصحاب، وهو يعارض استصحاب الحرمة، المطلقة.
3 - ما افاده المحقق العراقي وحاصله: ان الثابت في حال العنبية، الحلية المغياة بالغليان، والحرمة المعلقة به، فالشك في الحلية والحرمة في حال الزبيبية، مسبب عن الشك في بقاء شرطية الغليان، وغائيته فيستصحب بقاء الشرطية، والغائية، وهو حاكم على استصحاب بقاء الحلية.
وفيه: ما تقدم في مبحث الأحكام الوضعية، من أن المسبب لا يترتب على السببية، ولا المشروط على الشرطية، ولا عدم المغيى وارتفاعه على الغائية، بل هي آثار السبب، والشرط والغاية، لا الشرطية، والسببية، والغائية.
مع أن الغاية على الفرض عقلية ليست بحكم شرعي، ولا موضوعا لحكم شرعي:
إذ ارتفاع الحلية بعد تحقق الغليان عقلي.
ودعوى انه منتزع من الحكم الشرعي، وهو الحرمة المعلقة، مندفعة، بأنه عليه يجرى الأصل في منشأ الانتزاع دونه فليس هذا استصحابا، غير استصحاب الحرمة المعلقة، فالمتحصل ان هذا الايراد لا يمكن الذب عنه فهذا التقريب لا يكفي.
الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) وحده وهو انه يستصحب الملازمة بين الغليان والحرمة، وسببية الغليان للحرمة الفعلية، وهذا استصحاب تنجيزي لا تعليقي، فان الملازمة فعلية لأنها لا تتوقف على صدق طرفيها، ومشكوك فيها في حال الزبيبية فيستصحب بقائها.
وفيه: أولا ان المسبب لا يترتب على السببية والملزوم غير مترتب على الملازمة، بل هما مترتبان على السبب واللازم، فاستصحابهما لا يكفي في الحكم بتحققهما، وثانيا: ان