وأما أمثال الفتاوى الموجودة في " المقنع " و " المقنعة " و " النهاية " المعدة للأصول المتلقاة، وضبط الشهرات، وما هو المستفاد من الروايات الواضحة الدلالات غير الواصلة إلينا، فهي الشهرة التي إذا كانت عملية تكون جابرة، وهذه الشهرة العملية المستندة في كلماتهم قليلة الوجود أيضا، واتكال بعضهم في بعض الكتب، لا يشهد على أن مستند الكل يكون الخبر، ولا سيما بعد كون الحكم مطابقا لإحدى القواعد.
فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر ذهب السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) إلى أن الاستناد، لا يكون شرطا على وجه التنصيص، بل يكفي كون الخبر مستندا إليه وإن لم يصرحوا به، فلو كان خبر في الكتب الموجودة عندهم، مطابقا بحسب المضمون للفتوى، تكون الشهرة جابرة للخبر، لوضوح أن المستند هو ذلك الخبر وتلك الرواية (1).
وربما يقال: بأن التوافق أعم (2).
والحق: أن التوافق وإن كان أعم، إلا أنه بعد الاتفاق يحصل الوثوق بالصدور، ويصح الاتكال عليه فيما يدل عليه زائدا على مصب الفتوى.
وإن شئت قلت: من الشهرة الفتوائية تثبت متانة المتن، ومعنى ذلك هو الوثوق بالصدور نوعا وإن لم يحصل لأحد شخصا. ولا مشاحة في عد ذلك من الشهرة العملية لاستكشاف الاستناد، كما هو الأظهر، أو أن الشهرة تكون فتوائية، والتوافق في المضمون يورث الوثوق بالصدور، ويكون جابرا للضعف.
ومن الممكن استفادة حجية السنة المستند إليها من عموم التعليل في مقبولة