الدلالة لمتن الخبر الموجود، فتكون الشهرة العملية في الحقيقة، راجعة إلى الشهرة الفتوائية، لعدم جواز التخلف عن متن الخبر ولو كانت على خلاف الظاهر فتواهم.
وبالجملة: مقتضى جابرية الشهرة العملية للسند، جابريتها للدلالة، ولجهة الصدور، فيكون الخبر المستند إليه وجوده كالعدم. إلا فيما إذا كان فهم المشهور مطابقا عندنا لظهوره، فإن عند ذلك يصح الاعتماد عليه فيما يزيد على فتواهم، فيصح الإفتاء على طبق إطلاقه وعمومه في الفروع المستحدثة، بشرط عدم إحراز إعراضهم عن الإطلاق والعموم، كما يأتي في البحث الآتي والمسألة الثانية إن شاء الله تعالى (1).
أقول أولا: إنه إما مجرد فرض، أو قليل اتفاقه، ولا يجوز إنكار حجية الشهرة لأجل الفرض المزبور.
وثانيا: لا بأس بالالتزام بوجود القرائن المنفصلة الواصلة إليهم، وغير الواصلة إلينا، فتكون الدلالة الظاهرة التي هي على خلاف فهم المشهور، غير حجة.
وهذا نظير الأمر بالتسبيح صباحا ومساء في الكتاب (2) والسنة (3) مرارا وتكرارا، مع نصوصية الأخبار في أنه فرض، وفي وجوب قضائه، ومع ذلك ذهب الأصحاب إلى خلافه (4)، وليس ذلك إلا لتلك القرائن.
وثالثا: ربما يكون الاجماع قائما على الفتوى العملية، مستندين إلى السنة الظاهرة في خلاف ما أفتوا به مثلا، ولا يمكن الالتزام بعدم حجيته.
وتوهم: أن الاجماع المذكور يكون مدركيا، فلا يكون حجة، تتم بالنسبة