ولكن لم يعلم تقدم أحدهما على الاخر، كما إذا شك في أن الفسخ هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أن فسخ المشتري العقد في بيع الحيوان هل وقع قبل انتهاء ثلاثة أيام أو بعده، أو شك في أن القبض في بيع الصرف والسلم هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن إذنه أو بعده، أو شك في أن ملاقاة النجاسة للماء المسبوق بالقلة هل وقع قبل عروض الكرية أو بعده، أو شك المتطهر إذا صلى وعلم بصدور حدث منه في تقدم الصلاة على الحدث وتأخرها عنه، ولم يمكن اجراء قاعدة الفراغ ولو من جهة العلم بغفلة المصلي حين إتيانه بها - إلى غير ذلك من الموارد؟ فنظير ما ذكره المحقق الأنصاري (ره) في خيار العيب من أصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان جار في جميع تلك الموارد.
وذهب بعض المحققين إلى خلاف ما ذهب إليه العلامة الأنصاري. ومحصل كلامه: أن الموضوع في الموارد المزبورة بما أنه مركب من جزءين لا يفرق الحال في ترتب الحكم بين إحراز كلا الجزءين بالوجدان، وإحراز أحدهما بالوجدان، والاخر بالأصل، فإذا تحقق الفسخ في الخارج وشك في حدوثه في أول زمان الخيار - بناء على فوريته ليكون مؤثرا - أو بعده لكي لا يكون مؤثرا فيستصحب الخيار إلى زمان وقوع الفسخ فيلتئم الموضوع المركب منهما، ويترتب عليه انفساخ العقد، وكذلك يستصحب بقاء الجزء المتيقن في جميع تلك الموارد إلى زمان تحقق الجزء الاخر، ويترتب عليه حكمه، فيحكم بنجاسة الماء في الفرض المزبور وبصحة الصلاة لاستصحاب بقاء قلة الماء إلى زمان ملاقاة النجاسة، واستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان تحقق الصلاة. وهكذا.
لا يقال: إن الأصل المذكور معارض بأصل آخر، وهو عدم حدوث الجزء الثاني