وتوهم: أن قوله (عليه السلام): " لا ريب فيه " ليس إخبارا، بل هو تعبد بعدم الريب، غير تام، لما لا معنى للتعبد بما فيه الريب الكلي بأنه " لا ريب فيه " فهو تعبد بالنسبة إلى مواقف قصور البناءات العقلائية، لا بالنسبة إلى وجود البناءات على ضده ونقيضه.
مثلا: إذا ورد في الشرع: " من استولى على شئ منه فهو له " (1) فإنه إمضاء للبناء العرفي، ولا تعبد في مورد قصور بناء العقلاء، كما في اليد المشبوهة.
وأما توهم كونه تعبدا في مورد يد الغاصب المستولي، بتوهم أن إطلاق الحديث يشمل يده، فهو واضح الفساد.
وفيما نحن فيه أيضا يكون الأمر كما تحرر، فاستفادة حجية الأخبار المعرض عنها من الخبرين المذكورين، ممنوعة جدا، فالخبر المشهور وإن لم يكن شاذا بحسب السماع، ولكنه فيه الريب، وبين الغي، وتكون شهرته مضرة بحاله.
وأما الفتوى المشهورة بلا وجود الخبر، فهي أيضا ليست مورد الخبرين، فما هو مورد الخبرين هي الرواية المفتى بها، فإنها مشهورة طبعا، وليست شاذة، وليس فيها الريب، وهي بينة الرشد، ولا غي فيها.
ولا حاجة إلى دعوى دلالة الخبرين على عدم حجية الصحاح المعرض عنها التي تكون مشهورة، بدعوى أنها بينة الغي، وفيها الريب، لمعارضتها بأنها مشهورة، وليست شاذة، وغير مسموعة، ولا مذكورة.
ودعوى: أن المراد من " الشاذ " هو الشذوذ في الفتوى، أول البحث وإن