اختاره الوالد المحقق - مد ظله - (1) ولكنه مما لا وجه له، فالصحاح المعرض عنها ليست حجة، لما سلف. نعم لو كانت غير مشهورة رواية، تكون مندرجة في الخبرين.
وغير خفي: أن مرفوعة زرارة وإن كانت قابلة في ذاتها للدلالة على الشهرة الروائية، إلا أنها غير نقية سندا، وبملاحظة المقبولة تكون دالة على حدود ما تدل عليها المقبولة، فلاحظ وتدبر جيدا.
ذنابة مما ذكرنا يتبين حال المسألة الثالثة، وهي الصحاح الموجودة في قبال الشهرة الفتوائية أيضا، فإنه يكون وهنها هنا أظهر وأولى، ضرورة أن الشهرة الفتوائية الكاشفة عن اشتهار الحكم، تستلزم المناقشة إما في صدورها، أو جهة صدورها، فلا تتم شرائط حجيتها حتى تقابل بالسنة، أو الحكم المستكشف بها.
ولذلك ترى: أن في مواقف الاجماع الكاشف عن السنة، لا يتعامل مع السنة معاملة سائر السنن بالتخصيص والتقييد، بل يؤخذ بإطلاق معقد الاجماع، وليس ذلك إلا لأن المكشوف به هو تمام المراد، والأخبار المتعارضة معه - ولو كانت بالإطلاق والتقييد - غير صالحة للعمل بها رأسا، وهذا معناه عدم حجيتها ذاتا.
وحيث قد مر: أن الاجماع ليست حجيته إلا لأجل اشتهار الحكم في مورده، ولا يكون الاتفاق الكلي شرطا (2)، فالشهرة في الحقيقة تكون حجة كاشفة عن اشتهار الحكم، أو وجود السنة، وموجبة لوهن الأخبار المختلفة معها في المضمون.