حكم الآثار بالنسبة إلى الأمارة مشكوكة الاعتبار إذا تحصلت هذه المسألة، فلتكن على ذكر بالنسبة إلى ما هو المقصود: وهو أن هذه الآثار هل هي منتفية عن الأمارة المشكوك اعتبارها، أم لا، أو الأمارة المقطوع عدم اعتبارها، بناء على القول: بأن الشك فيها يرجع إلى القطع بعدمها؟
فنقول: أما الآثار العقلائية كالتعذير والتنجيز، فواضح انتفاؤها. وأما الإفتاء والإخبار والإسناد، فغير واضح، وذلك لأنه يرجع إلى الشبهة الموضوعية، الجارية فيها أصول الحل والبراءة، ضرورة أن احتمال كون الإفتاء المزبور، مطابقا للواقع، واحتمال كون الإخبار صادقا موجود.
وأما حرمة التعبد عملا بمؤداها، على وجه لا يكون من الإتيان الرجائي والاحتياط، فهي أيضا واضحة، لأنه من التشريع والابتداع، ضرورة أن ما هو المقصود من " التشريع " ليس عقد القلب على ما لا يعتقد، أو على ما يعتقد خلافه، فإنه غير معقول بالضرورة، فإن مع الشك القلبي الوجداني، أو مع العلم بعدم كونه من الشرع، لا يتمكن من عقد القلب والاعتقاد بأنه من الشرع.
نعم، يتمكن من إبراز العمل على وجه يعتقد الآخرون أنه يتدين به، ويريد بذلك العمل إفادة أنه متدين به، وهذا هو المحرم من التشريع العملي.
ومن هنا يظهر وجه إمكان تحريم الإفتاء في مورد الحجة المشكوك فيها، لأنه من التشريع بهذا المعنى، وهو من التقول بغير علم، المستدل عليه بالكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع (1).
وأما الإسناد إليه تعالى، أو إلى أحد المعصومين (عليهم السلام) في غير الأمور