وما هو المرخص فيه هو فعلها وشربها، وهو إذن، ولا تنافي بين تلك الوضعيات الحاصلة من الإرادة وهذه، الإذنيات المتحصلة من التسهيل والرضا بالارتكاب.
وأنت خبير بما فيه من المصائب، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الفقيه اليزدي (رحمه الله) وإن التزم بأن الواجبات ديون بدليل آخر، لا بنفس الأدلة الأولية (1)، والعلامة الحائري وإن أشار في " درره " إلى اشتغال الذمة في مسألة تنجيز العلم الاجمالي (2)، إلا أنه - مضافا إلى عدم تماميته في حد نفسه - لا تنحل به المعضلة بالضرورة، ضرورة أن اعتبار الوضع على العهدة باعتبار لزوم الإفراغ، ولو رخص الشرع - على خلاف درك العقل - في لزوم الإفراغ، يلزم منه لغوية اعتبارها في الذمة، وهو مشكل آخر، فتدبر.
وبالجملة: ذكرنا في محله أن هذه المقالة ترجع إلى الدور، أو التسلسسل (3)، ولا تنحل بها المعضلات هنا، ولو انحلت المعضلات الأولى فلا تنحل به المعضلة الرئيسة، كما أشرنا إليه (4).
وتوهم: أن واقع الأمر هنا هو أن الإلزام الواقعي دين، والترخيص ظاهري، ولا تنافي بينهما بحسب الواقع وحال المولى، ولا بحسب حال العبد:
أما بحسب الواقع وحال المولى، فلاختلافهما في المتعلق، كما في " الكفاية " (5).
وأما بحسب حال العبد، فلأنه إن وصل إليه الواقع فهو، وإن لم يصل إليه الواقع فيكون في سعة، فلا تحير، ولا ابتلاء له بالنسبة إلى الضدين والمتخالفين