إلا الجاهل المقصر، فإن حديث الرفع لا يشمله إجماعا.
فعلى هذا، يدور حل الغائلة بين القول: بأن النسبة عموم من وجه، فإنه حينئذ تنحفظ الواقعيات، على إشكال فيه محرر منا في أواخر مباحث القطع (1)، وبين الالتزام بتجاوز الشرع عن واقعياته في موارد جعل الحلية والطهارة وحديث الرفع، لأجل اقتضاء الأدلة ذلك حسب الظاهر، فإن تم إجماع أو تواتر الأخبار على الاشتراك في هذه المرحلة، فالأول متعين، وإلا فالأخذ بالثاني أقرب إلى ذوق العرف وفهم العقلاء، فافهم واغتنم.
وأما التفصيل بين الأحكام الإنشائية والشأنية، والفعلية المنجزة، كما يظهر من " الكفاية " والالتزام بأن المشترك هو الثاني (2)، فلا يرجع إلى محصل، لما تحرر منا في محله من معنى الشأنية والفعلية (3)، ولما مضى: من أن ما هو المشترك والمدعى عليه الاجماع وتواتر الأخبار، هو الحكم الموجب لعقاب الجاهل المقصر (4)، فيكون فعليا بمعنى واقع كلمة " الفعلية " وهذا الحكم أيضا فعلي بالقياس إلى الجاهل المركب القائم عنده الطريق، ولكنه معذور.
ولأنه لو فرضنا ثبوتا تصوير المراتب الثلاث للحكم بعد خروج الاقتضاء والتنجز عنه، فلا دليل عليه إثباتا، ولا مشابه له بين الأحكام القانونية العرفية، ولا الأحكام الشخصية بين الموالي والعبيد، كما ترى.
فبالجملة تحصل: أن الترخيص المستفاد من هذه الأدلة الظاهرية، إن كان مورده متعلق الأحكام الواقعية، فلا يعقل حل المعضلة بوجه من الوجوه حتى بالخطابات القانونية، لما عرفت: من أن سر حل المشكلة بها، تحت كون مورد