الشخصية، يوجب هذه المعركة.
وأما بناء على المحافظة على تلك القوانين الكلية على نهج كلي قانوني، وأن الإرادة تعلقت بضرب القانون النفسي والطريقي، فالنفسي عام يشمل الكل من غير انحلال إلى الأشخاص، وهكذا الطريقي، ففي مواقع الإصابة يكون الإمضاء والارتضاء القانوني موجودا، ويكون الطريق حجة منجزة.
وهكذا في موارد الخطأ يكون الطريق حجة معذرة، ولا تختص الحجية بصورة الخطأ، أو بصورة الإصابة، بل الحجية مشتركة، وإلا فلا يكون حجة ومنجزا ومعذرا، لأن التنجيز والتعذير فرع ارتضاء الشريعة به.
وبالجملة تحصل: أن تمام المشكلة ناشئة من ملاحظة الإرادة الشخصية في ناحية القانون النفسي، وملاحظة الإمضاء الجزئي في ناحية القانون الطريقي، وحيث إن في موارد الخطابات النفسية، يكون الناس مختلفين بحسب القدرة والعجز، والعلم والجهل، ويكون الحكم فعليا بالنسبة إلى الكل، لعدم اختصاص الخطاب بعنوان " العاجز والجاهل " كذلك في مورد إمضاء الطرق العقلائية، تكون جميع الطرق بالنسبة إلى كافة الناس، ممضاة بإمضاء واحد، أو يكون كل واحد من الطرق مرضي العمل، وممضيا بإمضاء يخصه.
ولكن في موارد الإصابة والخطأ، لا يكون إمضاء وارتضاء مخصوصا بهما، بل الطرق أو خبر الثقة بعنوانه ممضي ومورد الارتضاء، وعندئذ لا يلزم امتناع، لعدم الانحلال في ناحية الخطاب. وأما الانحلال الحكمي فهو لا يستعقب الإشكال، كما مر تفصيله (1).
فإلى هنا بحمد الله وله الشكر، حلت الغائلة والمشكلة في هذه العويصة التي لم تنحل إلى زماننا هذا بوجه لا يلزم منه التصرف في فعلية الأحكام