وأما في ناحية قاعدتي التجاوز والفراغ، فإن قلنا بالعزيمة في موارد جريانهما (1)، فلا محذور أيضا، لأن الشرع أوجب العمل على طبقهما، فإن كان بحسب الواقع قد أتى بالجزء فلا محذور، وإن لم يكن آتيا به يكون عذرا، مع بقاء الجزئية والشرطية على حالهما، وذلك قضاء لقانونية المسألة، وعدم انحلال التأسيس إلى الخطابات الشخصية حتى يلزم التهافت بين القول بالجزئية المطلقة، والقول بالإمضاء والمضي وعدم الاعتناء عند الدخول في الغير والفراغ من الشئ.
وإن قلنا بالرخصة (2)، فإن قلنا بالرخصة مطلقا حتى في موارد الأركان، فيلزم المحذور بين مبطلية الركوع الزائد، وبين تجويز الإتيان به في مورد الشك والرضا بالإتيان به، فإنه لا يعقل ذلك أيضا كما مر (3).
وتنحل المشكلة أيضا، لأجل أن مبطلية الركوع حكم قانوني، والمضي في قاعدة التجاوز أيضا قانوني، ويمكن ترشح جعل المبطلية للركوع على الإطلاق، بحسب الحكم الواقعي، والرضا بالعود إلى الإتيان بالمشكوك فيه بعنوانه، والنسبة بين القانونين عموم من وجه في جميع هذه الموارد، فيصح ترشح الجد على هذه العناوين التي بينها العموم من وجه، وذلك لا لأجل اندراج المسألة في باب الاجتماع والامتناع، بل لأجل أن النسبة بينهما إذا كانت عموما مطلقا، يلزم التهافت، ويلزم التصرف في الأعم، كما سيظهر الكلام في ذيل المقام عند البحث عن أصالة الحل والطهارة.
وأما إذا قلنا: بأن الرخصة مخصوصة بموارد غير الأركان، كما عليه جل