لا يمكن الالتزام بذلك، يتبين أن قبح الإرادة - بعد كونها اختيارية، واندفاع التسلسل في صورة إرادة العصيان، أو صورة إرادة التبريد، وفي صورة التجري - مشترك وحاصل على نعت واحد، إلا أنه ربما يكون في الضعف والشدة مختلفا، ضرورة أن في صورة التجري أقوى من المثال المزبور.
فذلكة الكلام على القول: بأن معنى استحقاق العقاب، هو استتباع الأفعال القبيحة أو الأعمال النفسانية القبيحة، أو الصفات القبيحة للعقوبة، والصور المؤذية (1)، فكون الفعل المتجرى به قبيحا يأتي في المسألة الآتية.
وأما الإرادة، فهي لو سلم قبحها لكونها اختيارية، فهي لأجل كونها ظلما، كما مر.
وكون القبيح مستتبعا للعقوبة مما لا يمكن تصديقه، لأن علية القبيح - ولو كان فعلا اختياريا - لتلك الصورة غير الملائمة، غير معلومة، بل الظاهر من الشرع عدمه، فلزوم تعدده ممنوع في مثل العصيان مع كون مورده ظلما وقبيحا عقليا، كالقتل ونحوه.
هذا مع أن استتباع الإرادة لا يلازم عموم المدعى، وهو استحقاق المتجري للعقاب، لما مر أن من التجري ترك مقطوع الوجوب (2)، وفي هذا المورد لا إرادة.
وأما توهم: أن القبح الناشئ من سوء السريرة لا يستتبع العقاب، دون الناشئ من قبح الفعل (3)، فهو أفحش فسادا، للزوم تكرار التبعات في العصيان دون التجري فيما إذا كان المتجري يريد المخالفة.