بالقبح، بخلاف غيره (1)، وعندئذ تأتي الشبهة المعروفة: وهي أن اختيارية الإرادة لا بد وأن تستند إلى إرادة، فيلزم التسلسل (2).
ويمكن أن يقال: إن الأفعال المحرمة والأحداث الممنوعة شرعا، لا يكون تطبيقها على الخارج وإيجادها في أفق الأعيان إلا بالإرادة، فتكون اختياريتها باختيارية الإرادة، واختيارية الإرادة متقومة بإرادة اختيارية أخرى، وهكذا فيتسلسل.
ولا يترتب على هذه المقالة، أن العقاب مخصوص بما هو بالاختيار، وهو العزم على الطغيان، وقصد العصيان، لا على الفعل الصادر. وهذا هو المعنى المشترك بين المتجري والعاصي، كما يظهر من " الكفاية " (قدس سره) (3).
فبالجملة: قضية الشبهة المذكورة على الوجهين المزبورين، ليس إلا التسلسل في الإرادة.
نعم، يمكن دعوى عدم اختيارية الأفعال الخارجية على الوجه المزبور، إلا أنها فاسدة، ومبين بطلانها بما مر.
والجواب عن هذا الإعضال والإشكال، قد مضى في بحوث الأوامر ومباحث الإرادة بما لا مزيد عليه (4).
وإجمال ذلك: أن هناك اختيارا ذاتيا وإرادة ذاتية، بها ينقطع دور التسلسل.
وفي الأجوبة الاخر أنظار فصلنا حدودها في " قواعدنا الحكمية " (5) فإن للمسألة