العصر (قدس سره) قائلا بان العمل على طبق الامارة لو صادف خير جاء من قبلها، بل يجرى في صورة الانسداد أيضا، إذ لولا امره، وترخيصه ترك الاحتياط، كان عليه العمل بما هو مبرئ للذمة قطعا، وما استدل به مسلم لو كان الامر دائرا بين العمل به وبين ترك العمل به وبغيره مطلقا، لكنه دائر بين العمل به وبين العمل بالاحتياط أو التجزي فيه، فلا يختص الاشكال بصورة الانفتاح بل يعم.
وقد يذب عن الاشكال بان الامارات غير العلمية، ربما يمكن أن تكون أكثر إصابة عن العلم والاعتقاد الجازم، أو مساوية لها فالشارع الواقف على السرائر لأجل وقوفه على هذه الجهة أمر بالعمل على طبق الامارات، وترك تحصيل العلوم المساوية للامارات من حيث الصدق أو أدون، فلا يكون القاءا في المفسدة، أو تفويتا للمصلحة كان باب العلم مفتوحا أو منسدا الظاهر عدم صحة الجواب، فإنه ان أراد من الانفتاح حال حضور الامام مع امكان نيل حضوره والسؤال عنه، فلا اشكال ان المسموع عنه عليه السلام أقل خطاءا من هذه الروايات المنقولة بوسائط، فان احتمال مخالفة الواقع فيما سمعه عن الامام ليس الا لأجل التقية أو أمر أندر منه. وهذا بخلاف الروايات المعنعنة المنقولة عن رجال يختلفون في الحفظ والوثاقة، وحسن التعبير، وجودة الفهم.
وان أراد منه، حضوره عليه السلام مع تعسر السؤال عنه لبعد بلد المكلف، أو كونه محبوسا، أو محصورا من ناحية الأشرار، ففيه ان تحصيل العلم التفصيلي غير ممكن عادة، حتى يقال بان الامارات أكثر مطابقة منه، وما هو الممكن هو العلم بالموافقة الاجمالية ولكنه دائم المطابقة للواقع، إذ لو اتى المكلف بمؤدى الامارة وسائر المحتملات، فلا يعقل أصوبية مؤدى الامارة عن العلم، ولو صدق ذلك لكان الاحتياط في موارد تحقق الامارة خلاف الاحتياط مع الضرورة بخلافه ويظهر منه حال الانسداد.
فان قلت إن أمر الشارع بالتعبد باخبار الآحاد علة لانتشار الأحاديث في الأقطار