تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
العصر (قدس سره) قائلا بان العمل على طبق الامارة لو صادف خير جاء من قبلها، بل يجرى في صورة الانسداد أيضا، إذ لولا امره، وترخيصه ترك الاحتياط، كان عليه العمل بما هو مبرئ للذمة قطعا، وما استدل به مسلم لو كان الامر دائرا بين العمل به وبين ترك العمل به وبغيره مطلقا، لكنه دائر بين العمل به وبين العمل بالاحتياط أو التجزي فيه، فلا يختص الاشكال بصورة الانفتاح بل يعم.
وقد يذب عن الاشكال بان الامارات غير العلمية، ربما يمكن أن تكون أكثر إصابة عن العلم والاعتقاد الجازم، أو مساوية لها فالشارع الواقف على السرائر لأجل وقوفه على هذه الجهة أمر بالعمل على طبق الامارات، وترك تحصيل العلوم المساوية للامارات من حيث الصدق أو أدون، فلا يكون القاءا في المفسدة، أو تفويتا للمصلحة كان باب العلم مفتوحا أو منسدا الظاهر عدم صحة الجواب، فإنه ان أراد من الانفتاح حال حضور الامام مع امكان نيل حضوره والسؤال عنه، فلا اشكال ان المسموع عنه عليه السلام أقل خطاءا من هذه الروايات المنقولة بوسائط، فان احتمال مخالفة الواقع فيما سمعه عن الامام ليس الا لأجل التقية أو أمر أندر منه. وهذا بخلاف الروايات المعنعنة المنقولة عن رجال يختلفون في الحفظ والوثاقة، وحسن التعبير، وجودة الفهم.
وان أراد منه، حضوره عليه السلام مع تعسر السؤال عنه لبعد بلد المكلف، أو كونه محبوسا، أو محصورا من ناحية الأشرار، ففيه ان تحصيل العلم التفصيلي غير ممكن عادة، حتى يقال بان الامارات أكثر مطابقة منه، وما هو الممكن هو العلم بالموافقة الاجمالية ولكنه دائم المطابقة للواقع، إذ لو اتى المكلف بمؤدى الامارة وسائر المحتملات، فلا يعقل أصوبية مؤدى الامارة عن العلم، ولو صدق ذلك لكان الاحتياط في موارد تحقق الامارة خلاف الاحتياط مع الضرورة بخلافه ويظهر منه حال الانسداد.
فان قلت إن أمر الشارع بالتعبد باخبار الآحاد علة لانتشار الأحاديث في الأقطار
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377