رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به " (1).
ومنها: ما في " الكافي " معتبرا، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (2).
وهذه الطائفة أيضا فاقدة لشرائط الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد.
مع أن المخالفة هي بالتباين، وتكون المسألة مندرجة في مسألة جواز نسخ القرآن بالخبر الواحد، وهو ممنوع في محله (3)، وجائز إذا كان المشهور عمل به، فإنه يعد من المجمع عليه، لا من الخبر الواحد، ولا ينبغي الخلط بينهما.
ثم إن هذه الطائفة ساكتة عن الأخبار غير الموافقة وغير المخالفة بالتباين، وهي أكثر الأخبار في العبادات والمعاملات.
وتوهم: أن صدر الجملة، يدل على اشتراط حجية الخبر بالموافقة، في غير محله، بعد صراحة الذيل في أن المخالف مطروح، فتكون الطائفة الثالثة خارجة عنها حسب الفهم العرفي، بعد عدم إمكان الأخذ بلازم الجملتين.
ثم إن الخبر الثاني من هذه الطائفة، يشهد على أن مصب الخبر في المسائل الاعتقادية، ضرورة أن تلك المسائل ليست مبتنية على صحة السند وعدمها، لعدم حصول الاعتقاد بذلك عادة، بخلاف كونه في القرآن، وكون نقيضه فيه، فإنه يحصل عادة لنوع الناس من ذلك الاعتقاد.