كتابته إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، وجوابه بخطة، فقال: نسألك عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ إذا نرد (1) إليك، فقد اختلف فيه، فكتب وقرأته:
" ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه الينا ".
[21422] 11 - الشيخ المفيد في رسالة العدد: وأما ما تعلق به من شذ من أصحابنا، ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد، وعدل عن ظاهر حكم الشريعة، من قول أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان، فخذوا بأبعدهما من قول العامة " فإنه لم يأت بالحديث على وجهه، والحديث المعروف، قول أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان، فخذوا بما وافق منهما القرآن، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن، فخذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه، فخذوا بأبعدهما من قول العامة ".
قال رحمه الله: والحديث في العدد يخالف القرآن، فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن، وحديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به - إلى أن قال - وإنما المعنى في قولهم (عليهم السلام): " خذوا بأبعدهما من قول العامة " يختص ما روي عنهم في مدائح أعداء الله، والترحم على خصماء الدين، ومخالفي الايمان، فقالوا (عليهم السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان، أحدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام)، والآخر في التبري منهم، فخذوا بأبعدهما من قول العامة ".
لان التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم... الخ.
[21423] 12 - فقه الرضا (عليه السلام): " والنفساء تدع الصلاة أكثره