وأبو عبد الله (عليه السلام): " لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه " (1).
وأيوب بن الحر لم يوثق (2)، ففي هذه الطائفة يكون الخبر الأول معتبرا سندا فقط، مع فقدانها الشرائط الاخر. ويتوجه إليها - مضافا إليه -: أن السنة لا تثبت إلا بالواحد، كما مر.
ثم إن عدم الموافقة، معناه عدم حجية كل خبر لم يكن مضمونه في القرآن، أو كان وكان مخالفا له، وعلى هذا يمكن تقييد إطلاقه بصورة كونه مخالفا.
والمخالف - كما سيمر (3) عليك - هي المخالفة بالتباين والمكاذبة بالكلية، وأما سائر المخالفات - حتى العموم من وجه - فلا تعد مخالفة في المضمون بالذات، بل ولا بالعرض، لأجنبية ذلك عن التخالف في الدلالة.
ويشهد لذلك قوله تعالى: * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * (4).
هذا، ويجوز تقييد الإطلاق المزبور بالمسائل الاعتقادية، جمعا بين الأدلة أيضا.
اللهم إلا أن يقال: بإباء اللسان المزبور عن التقييد والتخصيص (5)، فإما يرد علمه إلى أهله، لما عرفت (6)، أو على أن له مصبا خاصا (7)، أو يكون معنى " عدم الموافق " هو المخالف المحمول على المخالفة بالتباين، كما عرفت. ولعمري إن الوجه الأخير قريب جدا.