أو " كونها قواعد ممهدة لكشف حال الأحكام الواقعية " (1)... وغير ذلك.
وحيث يتوجه إليهم - مضافا إلى ما مر بتفصيل في محله (2) -: أن جمعا من المسائل اللغوية، تكون دخيلة في الاستنباط وفي الكشف، بل تصير كبرى القياس مع الواسطة، وفي المسائل الأصولية ما لا تكون دخيلة وكبرى إلا مع الواسطة، عدل عن ذلك جمع إلى أن هذا العلم - بل وعلم الفقه - لا موضوع لها، ولا حاجة إليه (3)، كما في " الدرر " في المقام (4).
وبعض آخر: إلى إنكار احتياج كثير من العلوم إلى الموضوعات (5).
وثالث: إلى إنكار العلوم كلها إليها، وإلى امتناع الموضوع (6)، كما توجد بعض البراهين على امتناعه في خلال كلمات الوالد المحقق - مد ظله - (7).
وحيث كان المعروف وجود الموضوع، ولم يتمكن القوم من تصوير الموضوع الجامع المانع، ولا سيما في علم الأصول، تصدى الأستاذ البروجردي (قدس سره) لحل المشكلة عن طريق آخر، ينتهي إلى أن ما هو الموضوع هي الحجة في الفقه (8).
وقد كان الولد - مد ظله - منتقلا إلى هذا قبل انتقال السيد (رحمه الله) إلى قم المشرفة (9)، وكان سبب اختياره أن موضوع علم الأصول هي الحجة في الفقه، ما في بعض الكتب العقلية: " من أن موضوع علم الفلسفة هو الوجود، فكيف يكون