- بحيث يكون لها الإطلاق القابل للاعتماد عليه - يكون الإطلاق متبعا حتى يثبت الوهن، بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهكذا بالإطلاق فيها.
اللهم إلا أن يقال: بأن المخصص حيث يكون لبيا من اللبيات العقلائية المحفوف بها الإطلاق والعموم، لا يجوز التمسك بالعام والمطلق، لأنها في حكم القرائن المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور.
أو يقال: إنها وإن كانت من تلك اللبيات، إلا أنها من المختفيات على العقلاء، وليست من المرتكزات الواضحة المانعة عن عقد ظهورها، فيكون الوهن الحاصل من الإعراض مضرا بالحجية، إلا أنه مغفول عنه نوعا وعادة، فلا ينافيه عقد الظهور، فإذا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي في مورد، جاز هنا.
كما يمكن دعوى: أن مقتضى المقبولة (1) والمرفوعة (2)، عدم حجية المعرض عنها، فيكون التخصيص أو التقييد لفظيا (3)، وهذا يوجب انقلاب الحجية، لأنه بالنظر إلى لبيته يجوز التمسك على المشهور، وبالنظر إلى لفظيته لا يجوز عندهم، فإن كان اللفظ إمضاء فلا انقلاب، وإن كان تأسيسا - بمعناه المعتبر هنا وفي أمثال المقام - يكون الانقلاب قطعيا. وما هو المهم قصورهما عن ذلك، كما مر (4). مع أن عدم جواز التمسك محل منع، فراجع (5).
نعم، ربما يقال: بأن عدم جواز التمسك بالمطلق في الشبهة الموضوعية للمقيد المسماة ب " الشبهة المصداقية " أمر مفروغ منه حتى في المقيدات اللبية، وما هو مورد الخلاف هي الشبهة المصداقية للعام الأصولي، ففرق بين المطلقات