" من أن التحريف لو كان، فهو في غير آيات الأحكام " (1).
نعم إنكار أصل التحريف ممكن، ولكنه ممنوع لوجود تلك الأخبار.
إلا أنها معارضة بما يدل على أن الأئمة (عليهم السلام) بصدد إرجاع الأمة إلى الكتاب في موارد كثيرة، كما في مسألة عرض الأخبار عليه (2)، وتحريم الشرط المخالف للكتاب (3)، والإيماء إلى أن الإمساس بالمرارة يفهم من كتاب الله (4)، والمسح ببعض الرأس يفهم، لمكان " الباء " (5) فإن هذه الأمور في عصر الصادقين (عليهما السلام) وتكون منصرفة إلى الكتاب الموجد بين أيدي المؤمنين.
اللهم إلا أن يقال: إن بيان أحكام الله لازم عليهم، وأما تعيين الصغرى، وأن ما بين أيدينا هو الكتاب النازل، ولا زائد، ولا ناقص، فهو أمر آخر تنفيه أخبار التحريف، فما في كتب أصحابنا الأصوليين: من التمسك بهذه الطوائف وبهذه الموارد طرا وكلا، غير موافق للصواب.
فبالجملة: ينحصر إبطال مقالة الأخباريين بإبطال التحريف، وأما لو تنزلنا عنه فلا وجه لاختصاص التحريف بغير آيات الأحكام، لأن دليل التحريف أعم، وأن الاختصاص المذكور مجرد تخيل بلا وجه.
كما لا وجه لتخيل المعارضة بين ما يدل على التحريف، وما يدل على الإرجاع إلى كتاب الله، لعدم التعارض بينهما، ضرورة أن الأخبار الأولى شارحة للثانية، وأن الأخبار الثانية متعرضة للحكم الواقعي، وهو عرض الأخبار على